Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٠٠

باب 356: الحكم في الحظيرة بين دارين

3415 - سأل منصور بن حازم أبا عبد اللّه عليه السلام « عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليه السلام قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط » ١.

3416 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده عن علي عليهم السلام « أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال : إن الخص للذي إليه القمط ».

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : الخص : الطن ٢ الذي يكون في السواد بين الدور ، والقمط : هو شد الحبل ، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب ٣.

باب 357: الحكم في نفش الغنم في الحرث

الحكم في نفش الغنم في الحرث ٤

3417 - روى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «في قوله عز و جل» وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » قال : لم يحكما

(١)1- في النهاية : في حديث شريح « اختصم إليه رجلان في خص فقضى بالخص للذي يليه معاقد القمط » هي جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص ، والخص : البيت الذي يعمل من القصب هكذا قاله الهروي بالضم وقال الجوهري بالكسر كأنه عنده واحد.
(٢)2- الطن - بضم الطاء المهملة وتشديد النون - : حزمة القصب.
(٣)3- أي من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذي يرخى على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة. ( مراد )
(٤)4- نفشت الإبل والغنم تنفش نفوشا أي رعت ليلا بلا راع.

:  · /faqih/3/100/