إنما كانا يتناظران ، ففهمناها سليمان » ١.
3418 - وروى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام «عن قول اللّه عزوجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» قال : كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم ، والذي فهم اللّه عزوجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله » ٢.
باب 358: حكم الحريم
3419 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل باع نخله ، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » ٣.
3420 - وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حريم البئر العادية ٤ خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن ٥ أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».
3421 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حريم النخلة طول سعفتها » ٦.
:
· /faqih/3/101/