Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٠١

إنما كانا يتناظران ، ففهمناها سليمان » ١.

3418 - وروى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام «عن قول اللّه عزوجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث» قال : كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم ، والذي فهم اللّه عزوجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله » ٢.

باب 358: حكم الحريم

3419 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في رجل باع نخله ، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها » ٣.

3420 - وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حريم البئر العادية ٤ خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن ٥ أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ».

3421 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : حريم النخلة طول سعفتها » ٦.

(١)1- إشارة إلى الآية وفى بعض النسخ « ففهمها سليمان ».
(٢)2- أي يكون الغنم لصاحب الزرع والمراد بالحكم هنا أيضا ما فسره به أبو جعفر عليه السلام في الحديث السابق أي كان في التناظر ، مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق ، والظاهر أن ضمير « ففهمها » للغنم باعتبار حكمها. ( مراد )
(٣)3- أي له حق المرور ما دامت رطبة وله منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و بإزائها في الأرض مسقط التمر ، والمدى الغاية.
(٤)4- العادية : القديمة ، وفى القاموس شئ عادى أي قديم كأنه منسوب إلى عاد.
(٥)5- العطن والمعطن واحد الأعطان وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المرعى.
(٦)6- لم أجده مسندا وروى ابن ماجة في الضعيف عن ابن عمر عن عبادة بن صامت عن النبي صلى اللّه عليه وآله قال : « حريم النخلة مد جرائدها » والجريدة السعف.

:  · /faqih/3/101/