3412 - وروى البزنطي عن داود بن سرحان ١ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
باب 355: الحكم في سيل وادى مهزور
3413 - روى غياث بن إبراهيم ٢ عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سيل وادي مهزور ٣ أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك » ٤.
3414 - وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » ٥ وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور ٦ ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.
:
· /faqih/3/99/