Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٩٩

3412 - وروى البزنطي عن داود بن سرحان ١ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».

باب 355: الحكم في سيل وادى مهزور

3413 - روى غياث بن إبراهيم ٢ عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سيل وادي مهزور ٣ أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك » ٤.

3414 - وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » ٥ وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور ٦ ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.

(١)1- داود بن سرحان مولى كوفي ثقة ، له كتاب روى عنه البزنطي.
(٢)2- الطريق إلى غياث صحيح وهو بتري موثق.
(٣)3- مهزور بتقديم الزاي على الراء وادى بني قريظة ، وعلى العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشري وسيأتي الكلام فيه عن المؤلف.
(٤)4- في التهذيب « إلى أسفل من ذلك » وهو الصواب.
(٥)5- الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنها موضع الشراك فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين. ( المرأة ).
(٦)6- يعنى بالزاي أولا والراء أخيرا.

:  · /faqih/3/99/