Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٥٧

1692 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « لكل شئ ثمرة وثمرة المعروف تعجيله » ١

1693 - وقال الصادق عليه السلام : « رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال تصغيره وستره وتعجيله ، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه ، وإذا سترته تممته وإذا عجلته هنأته ، وإن كان غير ذلك محقته ونكدته » ٢.

1694 - وقال عليه السلام للمفضل بن عمر : « يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقى الرجل أم سعيد فانظر إلى معروفه إلى من يصنعه ، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى خير ، وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند اللّه تعالى خير » ٣.

1695 - وقال عليه السلام : « إنما أعطاكم اللّه هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها اللّه عزوجل ولم يعطكموها لتكنزوها ».

1696 - وقال عليه السلام : « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم اللّه به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم اللّه عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّه به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق ».

1697 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « من أتى إليه المعروف فليكاف به وإن عجز فليثن ، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة » ٤.

1698 - وقال الصادق عليه السلام : « لعن اللّه قاطعي سبيل المعروف ، قيل : وما

(١)1- أي ان الثمرة مطلوبة من كل شئ وثمرة المعروف والمطلوب الأهم منه تعجيله وفى الكافي ج 4 ص 30 « تعجيل السراح » والسراح بالمهملات : الارسال والخروج من الامر بسرعة وسهولة وفى المثل « السراح من النجاح » يعنى إذا لم تقدر على قضاء حاجة أحد فآيسته فان ذلك من الاسعاف.
(٢)2- « محقته » أي أبطلت ثوابه. و « نكدته » أي ضيعته وقللته.
(٣)3- محمول على ما إذا علم أنه ليس من أهله فلا ينافي ما تقدم. والخبر يدل على وجوب رعاية وجه المصرف ومورد الاعطاء أفي حق أم باطل ، وعلى حرمة تضييع المال.
(٤)4- يدل على رجحان شكر النعمة ولو بالثناء على المنعم.

:  · /faqih/2/57/