من لا يحضره الفقيه
2
٥٥٢
الخروج إلى الصفا
ثم اخرج إلى الصفا واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكة ، وطفت بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ١.
طواف النساء
صم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا وهو طواف النساء ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد ٢ وقد حل لك النساء و [قد] فرغت من
(١)1- هذا خلاف المشهور فإن المحلل الثاني على المشهور هو طواف الزيارة.
(٢)2- وجوب صلاة ركعتي الفريضة خلف المقام أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار قول معظم الاصحاب، و قال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأ، و نقل عن أبي الصلاح أنّه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا و وافقه ابنا بابويه في ركعتى طواف النساء خاصّة و هما مدفوعان بالاخبار المستفيضة المتضمّنة لوجوب ايقاعهما خلف المقام أو عنده السليمة من المعارضة، و هذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد للاصل و اختصاص الروايات المتضمنة للصلاة خلف المقام بطواف الفريضة و لما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:« لا ينبغي أن يصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليه السلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد.( المدارك).
:
· /faqih/2/552/