Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٥٥٣

حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه.

الرجوع إلى منى

ولا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم شاة لكل ليلة وإن خرجت أول الليل من منى فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى ، أو قد خرجت من مكة إلا أن تكون في شغل من طوافك وسعيك وأصبحت بمكة فلا شئ عليك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها ١.

رمى الجمار

وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلي الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ٢.

(١)1- روى الكليني ج 4 ص 514 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تبت ليالي التشريق الا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، وان خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل الا وأنت بمنى الا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة و ان خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها ، قال : وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفى السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال : ليس عليه شئ كان في طاعة اللّه ».
(٢)2- وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما هو ظاهر النصوص والمشهور بين الأصحاب ، وذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال واختاره ابن زهرة ، وقال ابن حمزة : وقت الرمي طول النهار و الفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس وقال في المدارك المعتمد الأول.

:  · /faqih/2/553/