Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٥٥٠

فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهم تقبل مني » ثم اذبح ولا تنخع حتى يموت ويبرد ثم كل وتصدق وأطعم وأهد إلى من شئت ، ثم احلق رأسك ١.

وقد ذكرت الأضاحي في هذا الكتاب وأنا أعيد ذكر ما لا بد من إعادته في هذا الموضع.

لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة ، ويجزى من البقر والمعز الثنى وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ، وتجزي البقرة عن سبعة نفر بالأمصار ، و بمنى عن واحد ٢ ، والبدنة تجزي عن سبعة ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين ، والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ٣.

الحلق

وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية واحلق رأسك إلى العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتد الاذنين ٤ فإذا حلقت ، فقل : « اللّهم أعطني

(١)1- تقدم الكلام والاخبار فيه ص 503. 504.
(٢)2- كما تقدم راجع ص 491 و 492.
(٣)3- راجع ص 492 الهامش.
(٤)4- في الكافي في الصحيح عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « السنة في الحلق أن يبلغ العظمين » والظاهر أن المراد به منتهى الرأس لابيان انتهاء الحلق إليه ويحمل كلام المصنف أيضا عليه.

:  · /faqih/2/550/