الجمار الذي قد رمي بها ١ وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ٢ وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، و ترمي إلى الجمرة الأولى بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثانية بسبع حصيات وتقف عندها وتدعو ، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات ولا تقف عندها ، فإذا رجعت من رمي الجمار يوم النحر إلى رحلك بمنى فقل : « اللّهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب أنت ، ونعم المولى ونعم النصير ٣ ».
الذبح
واشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر أو من الغنم وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فحلا فموجوءا من الضأن ٤ فإن لم تجد فتيسا فحلا ، وإن لم تجد فما تيسر لك ، وعظم شعائر اللّه عزوجل فإنها من تقوى القلوب ، ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ٥.
(١)1- تقدم الاخبار والكلام فيه.
(٢)2- هذا خلاف المشهور من أنه يحل بعد الحلق ، بل خلاف ما أفتى به المصنف سابقا بنقل رواية معاوية بن عمار أن الحل المذكور يحصل بعد الذبح ونسب في المدارك إلى المصنف مخالفة المشهور في هذه المسألة وقال : « قال ابن بابويه : انه يتحلل بالرمي الا من الطيب والنساء ولا يخفى أنه ينافي ما روى سابقا عن معاوية بن عمار ان التحلل يحصل بالذبح والحلق فإنه - رحمه اللّه - يفتى بما يروى في هذا الكتاب ».
(٣)3- تقدم آنفا في خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٤)4- في الكافي ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ، « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك - الخ » والموجوء هو الذي وجئت خصيتاه. والتيس : الذكر من المعز.
(٥)5- في الكافي ج 4 ص 501 في الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدى وأجلالها شيئا ». وعن معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : « نحر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك » والاجلال جمع جل وقد يجمع على جلال أيضا ، وقال في الدروس : يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبي صلى اللّه عليه وآله ، ويكره بيع الجلود واعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.