Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٥٤

اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه ١.

1681 - وسأل أبو الورد ٢ أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه ٣.

وقد أخرجت ما رويت من الاخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية.

باب 99: فضل المعروف

1682 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أول من يدخل الجنة المعروف وأهله و

(١)1- وقال الفاضل التفرشي : « لعلهم كانوا جعلوا أوراق الكتاب من جلد ثور عوضا عن القرطاس للاستحكام ». وقال بعض الشراح : ظاهر هذا الخبر أن القرطاس لم يكن يومئذ وكانوا يكتبون على الجلود والألواح.
(٢)2- الطريق إليه صحيح.
(٣)3- اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه وهو قول العامة بأسرهم لقوله صلى اللّه عليه وآله : « لا جزية على العبد » لأنه مال فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان ، وقال قوم لا يسقط لقول الباقر عليه السلام وقد « سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم أعليه جزية؟ قال : نعم. قلت : فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنما هو ماله يفديه إذا اخذ يؤدى عنه ». ولأنه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمي ان قلنا بوجوب الجزية عليه ويؤديه مولاه عنه (تذكرة الفقهاء) وقال المولى المجلسي - رحمه اللّه - : يدل الخبر على جواز أخذ الجزية من المسلم لأجل مملوكه الذمي وهو مشكل بناء على عدم تملك العبد ، ومن اذلال المسلم بأخذ الجزية عنه.

:  · /faqih/2/54/