Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٥٢٢

فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » ١

3124 - وقال الصادق عليه السلام : « دع الطواف وأنت تشتهيه » ٢.

3125 - وقال الهيثم بن عروة التميمي ٣ لأبي عبد اللّه عليه السلام « إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وإني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني؟ فقال : نعم ».

3126 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : « إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال :

(١)1- رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 482 في الصحيح عن البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام والمشهور اشتراط طهارة الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب وذهب بعض الأصحاب إلى العفو ههنا عما يعفى عنه في الصلاة ، ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة أنهما كرها الطواف في الثوب النجس ، وقال في المدارك : هنا مسائل : الأول من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه وهو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد. الثانية من لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا، و هو مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا. الثالثة من لم يعلم بالنجاسة ثمّ علم في أثناء الطواف وجب عليه إزالة النجاسة و اتمام الطواف، و اطلاق عبارة المحقق يقتضى عدم الفرق بين أن يقع العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك، و جزم الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الازالة على فعل يستدعى قطع الطواف و لما يكمل أربعة أشواط نظرا الى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، و لو قيل بوجوب الاستيناف مطلقا مع الاخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسى و غيره أمكن لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند و الاحتياط في البناء و الاكمال ثمّ الاستيناف مطلقا.
(٢)2- أي لا تبالغ في كثرته حيث تمله فتطوف من غير نشاط ، ورواه الكليني ج 4 ص 429 في الصحيح عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام.
(٣)3- هو ثقة وتقدم الخبر مع بيانه تحت رقم 2836 في باب نوادر الطواف بنحو آخر ورواه الكليني ج 4 ص 428 نحوه في الصحيح عنه.

:  · /faqih/2/522/