Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٥٢١

واقف ، يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك » ١.

3119 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ، ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب منه السعي » ٢.

3120 - وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : قلت : « المحرم يشتري الجواري أو يبيع؟ فقال : نعم » ٣.

3121 - وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قدم مكة في وقت العصر ، فقال : يبدأ بالعصر ثم يطوف » ٤.

3122 - وروى السكوني باسناده قال : قال علي عليه السلام « في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » ٥.

3123 - وقيل للصادق عليه السلام : « رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله

(١)1- الخبر رواه الكليني ج 4 ص 544 بسند مجهول ، ويدل على استحباب الطواف عن الموتى لا سيما الأكابر ، ويدل على ايمان هؤلاء المذكورين كما هو مذهب الإمامية وعلى جلالة مقامهم ورفعة شأنهم ، وكذا يدل على أن الطواف عنهم يوجب استجابة الدعاء وتيسر الأمور.
(٢)2- يدل على أنه من نسي الهرولة رجع القهقرى ولم نطلع على سنده وعمل به الأصحاب (م ت) أقول : ورواه الشيخ والتهذيب ج 1 ب 576 هكذا مرسلا.
(٣)3- رواه الكليني ج 4 ص 373 في الصحيح وعليه الفتوى.
(٤)4- الطريق صحيح ويدل على تقديم اليومية على الطواف. (م ت)
(٥)5- الطريق إلى السكوني فيه النوفلي ولم يوثق ورواه الكليني ج 4 ص 429 بسند مجهول وعمل به الشيخ وجماعة في الرجل والمرأة وقالوا بوجوب الطوافين ، وقال ابن إدريس ببطلان النذر ، وفى المنتهى بالبطلان في الرجل والتوقف في المرأة لورود النص فيها ، ولا يبعد القول بوجوب طواف واحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف وعدمه في الهيئة لمرجوحيتها ولم أر من قال به هنا وان قيل في نظائره. (المرآة)

:  · /faqih/2/521/