Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٥٠٤

به القبلة ١ وانحره أو اذبحه وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللّهم منك ولك ، بسم اللّه ، واللّه أكبر ، اللّهم تقبل مني » ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت ٢.

باب 289: نتايج البدنة وحلابها وركوبها

3087 - روى حماد ، عن حريز أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنة ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل ».

3088 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب ٣ ».

3089 - وروى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر ٤ ».

3090 - وروى أبو بصير عنه عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « لكم فيها منافع إلى أجل مسمى » قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها

(١)1- ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة وربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا وقال العلامة - المجلسي : فيه نظر.
(٢)2- أي لا تقطع رقبتها ، وقال بعض الشارحين : أي لا تقطع نخاعها قبل موتها والنخاع هو الخيط الأبيض الذي في جوف القفار ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب ، وفى الوافي : نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها.
(٣)3- بأن يركبها قليلا ولا يركب معه غيره ولا يحمل عليها فوق طاقتها ويرفق بها. (م ت)
(٤)4- أي غير مضر في الحلب والحمل ، وفى بعض النسخ « غير مصر » بالمهملة.

:  · /faqih/2/504/