من لا يحضره الفقيه
2
٥٠٥
لبن حلبها حلابا لا ينهكها ١.
باب 290: بلوغ الهدى محله
3091 - روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق ٢ ».
باب 291: الرجل يوصى من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة
3092 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى ٣ ».
باب 292: تقديم المناسك وتأخيرها
3093 - روى بن أبي عمير ٤ ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
(١)1- العنف - مثلثة العين - : ضد الرفق ، ونهلك الضرع نهكا : استوفى جميع ما فيه كما في القاموس ، والخبر كسابقيه يدل على جواز ركوب الهدى ما لم يضربه ، والشرب ما لم يضر بولده.
(٢)2- في القاموس قمطه يقمطه : شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد - انتهى ، و يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدى وربطه في منزله كما هو الظاهر من كريمة « لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله » وبه قال الشيخ في جملة من كتبه ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر.
(٣)3- قال المحقق : يجب أن يحلق بمنى فلو رحل رجع فحلق بها ، فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ولو لم يتمكن لم يكن عليه شئ.
(٤)4- طريق المصنف إلى محمد بن أبي عمير صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح.
:
· /faqih/2/505/