Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٥٠٣

والذبح في الحلق ».

3082 - وقال الصادق عليه السلام : « كل منحور ومذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام ١ ».

3083 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال : « لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة ٢ وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ٣ اللّهم منك ولك ».

3084 - وروي عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل « فاذكروا اسم اللّه عليها صواف » قال : ذلك حين تصف للنحر ٤ ، وتربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض ٥.

3085 - وسأله أبو الصباح الكناني « كيف تنحر البدنة؟ قال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين ٦ ».

3086 - وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل

(١)1- أي كل ما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس. (سلطان)
(٢)2- « فلتذبح لنفسها » أي فلتذبح جوازا لنفسها لا لغيرها كراهة ، و « تستقبل القبلة » أي بالذبيحة أو معها ، وكأنه الخطاب ويمكن الغيبة.
(٣)3- يكمن أن يكون على سبيل الاختصار يعنى إلى آخر الآيات ليوافق الخبر السابق تحت 3046 والآتي تحت رقم 3084 والمجزى ذلك والزائد فضل ، وقوله « منك » أي هذه النعمة منك ، و « لك » أي لاغيرك.
(٤)4- في القاموس : صفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف وفى التنزيل « فاذكروا اسم اللّه عليها صواف » أي مصفوفة ، فواعل بمعنى مفاعل ، وقيل مصطفة.
(٥)5- الوجوب بمعنى السقوط ، وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه كناية عن خروج الروح وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل. (المرآة)
(٦)6- أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر. (سلطان)

:  · /faqih/2/503/