من لا يحضره الفقيه
2
٤٩٧
بأن يضحى به ١.
3065 - وروي عن عبد اللّه بن عمر ٢ قال : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام بذلك ، فوقع إليه انظروا الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه » ٣.
3066 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « لا يضحى بشئ من الدواجن » ٤.
3067 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الأضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحية؟ قال : نعم إنما له ما نوى » ٥.
وذبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كبشا أقرن ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد ٦.
(١)1- قال في الدروس - على المحكى - : ولا يجزى مكسور القرن الداخل وان بقي ثلثه خلافا للصفار - انتهى. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنوصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه.
(٢)2- عبد اللّه بن عمر مجهول.
(٣)3- في الكافي والتهذيب مثله ، وعليه عمل الأصحاب ، وروى أنه يخلف ثمنه عند من يشترى له ويذبح عنه طول ذي الحجة وسيجئ.
(٤)4- الدواجن هي الشاة التي يعلفها الناس في بيوتهم ، وكذلك الناقة والحمامة و أشباههما ، والظاهر أن المراد هنا النعم المرباة ، وحمل على الكراهة.
(٥)5- يدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات مطلقا وإن كان المورد خاصا. (م ت)
(٦)6- روى الشيخ في الصحيح ج 1 ص 505 من التهذيب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » وقال في المنتقى : لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث. نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان ، وقوله « ينظر في سواد - الخ » اختلف في تفسيره قال ابن الأثير في النهاية : في الحديث « انه ضحى بكبش يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك سواد » أي أسود القوائم والمرابض والمحاجر. انتهى ، والمراد بالمحاجز الأوساط فان الحجزة معقد الإزار وهذا المعنى اختيار ابن إدريس ، وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت فإنه يطلق عليه ذلك لغة والمعنى حينئذ كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة ، وقيل : كونه من عظمه شحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه.
:
· /faqih/2/497/