Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٩٨

3068 - وقال علي عليه السلام : « إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك » ١.

3069 - وسأل محمد الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحية » ٢.

3070 - وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار قال :  سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها ، فقال : لا بأس عرف بها

(١)1- في الأشعثيات ص 73 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال : « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه » وهو كما ترى ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزى عنه » وقال العلامة المجلسي : تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الاجزاء ، ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الاجزاء ، وقال ابن أبي عقيل : ولم اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز ، ولو بانت مهزولة قبله ، فقيل بالاجزاء والمشهور عدمه ولعل الخبر باطلاقه يشمله.
(٢)2- في الشرايع « يجزى الهدى عن الأضحية ، والجمع بينها أفضل » وفى التهذيب ج 1 ص 514 والهدى يجزى عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يجزيه في الأضحية هديه » وفى نسخة « يجزيك من الأضحية هديك ».

:  · /faqih/2/498/