Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٩٦

وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه ١.

3061 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا » ٢.

3062 - وسئل أبو جعفر عليه السلام « عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها » ٣ .

3063 - وقال علي عليه السلام : « لا يضحى عمن في البطن » ٤.

3064 - وروى جميل ٥ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ».

وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي اللّه عنه - يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس

(١)1- روى الكليني ج 4 ص 505 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت - إلى آخر الكلام بلفظه ».
(٢)2- يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فإنه قد يخفى كما سيجيئ ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافي ج 4 ص 490 عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل يشترى هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره - الخ ».
(٣)3- روى نحوه الكليني في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام بزيادة راجع ج 4 ص 492.
(٤)4- يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات. (م ت)
(٥)5- الطريق إليه صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.

:  · /faqih/2/496/