من لا يحضره الفقيه
2
٤٩٥
وذبح رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن نسائه البقر ١.
وإذا اشترى الرجل أضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه ٢.
وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل ، فإن لم يشتر فليس عليه شئ ٣.
ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى ، وأن تصدق به فهو أفضل ٤.
(١)1- روى الكليني ج 4 ص 491 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو - عبد اللّه عليه السلام : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد مما استيسر عليك ، وعظم شعائر اللّه عزوجل ، فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ».
(٢)2- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 508 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت؟ فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ».
(٣)3- روى الكليني في الكافي ج 4 ص 493 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، فقال : لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ » وفى المقنعة (ص 71) قال. « سئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ، فقال : ان اشترى مكانها فهو أفضل ، وان لم يشتر مكانها فلا شئ عليه ».
(٤)4- في الكافي ج 4 ص 501 وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل - الخ » وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الارهاب؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين وقال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يعطى جلالها وقلائدها الجزارين ، وأمره أن يتصدق بها ». وروى في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها » وفى قرب الإسناد ص 106 مثله.
:
· /faqih/2/495/