Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٨٨

باب 285: الحج الأكبر والحج الأصغر

3043 - روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن يوم الحج الأكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة » ١.

3044 - وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض ٢ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في آخر حديث يقول فيه : « إنما سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة ».

باب 286: الأضاحي

3045 - روى سويد القلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الأضحية واجبة على من وجد ٣ من صغير أو كبير ، وهي سنة ».

3046 - وروي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رجلا سأله عن الأضحى فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » ٤.

(١)1- « هو النحر » أي يحج فيه بالطواف والسعي بخلاف العمرة فإنها ليس لها يوم معين. وتقدم تحت رقم 2132 معنى الحج الأكبر.
(٢)2- رواه المصنف في العلل والمعاني عن سليمان عن حفص بن غياث. وفضيل بن عياض صوفي بصرى وحفص بن غياث عامي له كتاب معتمد كما في فهرست الشيخ والخلاصة.
(٣)3- أي سنة مؤكدة والاحتياط عدم تركها للواجد.
(٤)4- يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 487 في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله ان شاء تركه » ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية وربما كان مستنده خبر محمد بن مسلم أو هذا الخبر وأجيب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء ، وقوله « اما أنت فلا تدعه » معارض بقوله في خبر محمد بن مسلم « وهي سنة » فان المتبادر من السنة المستحب.

:  · /faqih/2/488/