من لا يحضره الفقيه
2
٤٨٦
المناسك ، قال : صدق ذريح وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح.
وأما قوله عزوجل : « وليطوفوا بالبيت العتيق » فإنه : روي أنه طواف النساء ١.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : هذه الأخبار كلها متفقة غير مختلفة والتفث معناه كل ما وردت به هذه الأخبار ، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحج.
باب 284: أيام النحر
3039 - روى عمار بن موسى الساباطي ٢ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الأضحى بمنى ، قال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ قال : ثلاثة أيام ، وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه » ٣.
3040 - وروى كليب الأسدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن النحر
(١)1- روى الكليني ج 4 ص 412 باسناده عن أحمد بن محمد قال : « قال أبو الحسن عليه السلام في قول اللّه عزوجل » وليطوفوا بالبيت العتيق « قال طواف الفريضة طواف النساء » وبسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل : » وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق « قال : طواف النساء ».
(٢)2- الطريق إليه قوى على ما في الخلاصة بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن سعيد المدائني ومصدق بن صدقة.
(٣)3- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504 في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : « سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحى في اليوم الثالث؟ قال : نعم ».
:
· /faqih/2/486/