من لا يحضره الفقيه
2
٤٦٧
يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه ، لا يتم ١.
باب 269: اسم الجبل الذي يقف عليه الناس بعرفة
2987 - سئل الصادق عليه السلام « ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟ فقال : ألال ٢ ».
باب 270: كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة
2988 - روى أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام « أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة ».
ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس ٣ ، ولا من عرفات قبل قبل غروبها فيلزمه دم شاة ٤.
(١)1- تقدم تحت رقم 1301 مع بيانه في المجلد الأول ص 447.
(٢)2- « الال » بالفتح وآخره لام بوزن حمام ويروى بالكسر بوزن بلال - : جبل بعرفات. قيل : جبل رمل بعرفات عليه يقوم الامام. وقيل : عن يمين الامام ، وقيل : هو جبل عرفة نفسه ، وقيل : سمى ألالا لان الحجيج إذا رأوه ألو - أي اجتهدوا - ليدركوا الوقوف. (المراصد) قال النابغة : بمصطحبات من لصاف وثبرة *** يزرن ألالا سيرهن التدافع
(٣)3- روى الكليني ج 4 ص 470 في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس » وفى الموثق عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع فقال : قبل أن يطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس ، قال : ليس به بأس » وتقدم خبر معاوية بن عمار « ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ».
(٤)4- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 499 عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكة أو في الطريق أو في أهله « وفى الصحيح عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام » في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمر. قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة « والمشهور لزوم البدنة ومستندهم الخبران وأمثالهما ونسبت الشاة إلى ابن بابويه ، وروى المؤلف تحت رقم 2994 ما يدل على أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ».
:
· /faqih/2/467/