Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٦٦

تحت الأراك - » ١.

2984 - و « وقف النبي صلى اللّه عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف ٢ ».

2985 - وقال الصادق عليه السلام : « كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت ٣ ».

ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره ٤.

ويستحب للصرورة أن يدخل البيت ٥.

باب 268: التقصير في الطريق إلى عرفات

2986 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إن أهل مكة

(١)1- روى الكليني ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ان النبي صلى اللّه عليه وآله قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعنى الذين يقفون عند الأراك - » وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » (التهذيب ج 1 ص 498).
(٢)2- تقدم الكلام فيه.
(٣)3- يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت - الخبر ».
(٤)4- روى الكليني ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله - الحديث » وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام في حديث « ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ».
(٥)5- روى الكليني ج 4 ص 469 في مرسل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يستحب للصرورة أن طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ».

:  · /faqih/2/466/