من لا يحضره الفقيه
2
٤٦٦
تحت الأراك - » ١.
2984 - و « وقف النبي صلى اللّه عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف ٢ ».
2985 - وقال الصادق عليه السلام : « كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت ٣ ».
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره ٤.
ويستحب للصرورة أن يدخل البيت ٥.
باب 268: التقصير في الطريق إلى عرفات
2986 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إن أهل مكة
(١)1- روى الكليني ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ان النبي صلى اللّه عليه وآله قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعنى الذين يقفون عند الأراك - » وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » (التهذيب ج 1 ص 498).
(٢)2- تقدم الكلام فيه.
(٣)3- يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت - الخبر ».
(٤)4- روى الكليني ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله - الحديث » وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام في حديث « ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ».
(٥)5- روى الكليني ج 4 ص 469 في مرسل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يستحب للصرورة أن طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ».
:
· /faqih/2/466/