Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٦٠

2970 - وفي رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم اللّه ، اللّهم تقبل من فلان ١ ».

2971 - وروي عن البزنطي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال : اللّه عزوجل لا تخفى عليه خافية ٢ ».

2972 - وروى مثنى بن عبد السلام ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يحج عن الانسان يذكره في المواطن كلها؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، اللّه يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها ٤ ».

باب 265: الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجة أو يطوف عنه

2973 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك فإن اللّه عزوجل جاعل لهم حجا ولك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم ٥ ».

2974 - وقال عليه السلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج

(١)1- أي يسمى المنوب.
(٢)2- يدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار.
(٣)3- الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم ، والمثنى لا بأس به.
(٤)4- يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح ، وتحمل الاخبار الأولة على الأدعية لا النية. (م ت)
(٥)5- يدل على عدم استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج والأولى أن يكون بعد الحج لو كان واجبا. (م ت)

:  · /faqih/2/460/