من لا يحضره الفقيه
2
٤٥٩
2968 - وروى أبان ، عن أبي الجارود ١ عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ، قال : حسن ٢ ».
باب 264: يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه
2969 - روى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم : « اللّهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث ٣ فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ٤ ».
(١)1- الطريق إلى أبان بن عثمان صحيح وهو الذي روى كثيرا في الكافي والتهذيب والاستبصار عن أبي الجارود زياد بن المنذر الضعيف.
(٢)2- يدل على جواز العمرة في ذي الحجة بعد الحج وقد تقدمت الأخبار الصحيحة في ذلك.
(٣)3- الشعث - محركة - : انتشار الامر ، وقد يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين. وفى بعض النسخ « أو شغب » أي جوع.
(٤)4- المشهور بين الأصحاب أنه إنما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا ، وحملوا التكلم به لا سيما الألفاظ المخصوصة على الاستحباب.
:
· /faqih/2/459/