من لا يحضره الفقيه
2
٤٥٤
أفضل : عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : لا بل عمرة في شهر رجب أفضل »
2952 - وروى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج « في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي نوى ، وقال ١ : يكتب له في أفضلهما ».
2953 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية ».
باب 261: مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر
2954 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » ٢.
(١)1- في الكافي « أو يكتب له في أفضلهما » فإن كان هو الصواب بالترديد من الراوي ، أو المراد أنه ان لم يكن في أحدهما فضل على الاخر يكتب في الذي نوى والا ففي الأفضل. و قال الفاضل التفرشى: قوله« فى الذي نوى» ظاهره أن عمرته يحسب في الفضل من عمرة الشهر الذي نوى و أهل فيه، و لعلّ مقصود السائل أن يسأل عمّن أحرم في رجب و أحلّ في شعبان و قد علم عليه السلام ذلك من قصده فأجاب بأن عمرته هذه رجبية ثمّ ذكر لتتميم الافادة أن تلك العمرة و ان اختلف احرامها و احلالها بحسب الشهر تحسب من أفضل الشهرين عمرة فلا منافاة بين القولين، و يمكن أن يراد بالقول الأول أنّها معدودة من عمرة الشهر الذي أهل فيه و بالقول الثاني أنّه يثاب بثواب أفضل الشهرين، و أن يراد بقوله عليه السلام« فى الذي نوى» فى الشهر الذي هو المقصود بالذّات من تلك العمرة.
(٢)2- قال الشيخ بعد نقله في التهذيب ج 1 ص 473 : يجوز أن تكون هذه الرواية مخصوصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.
:
· /faqih/2/454/