Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٥٥

2955 - وروي أنه « يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام » ١.

2956 - وروي أنه « يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم » ٢.

2957 - وفي رواية الفضيل ٣ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ فقال : بحيال العقبة - عقبة المدنيين - ، قلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين » ٤.

2958 - وروي عن يونس بن يعقوب ٥ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، فقال : إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية » ٦.

2959 - وفي رواية مرازم ٧ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يقطع صاحب العمرة

(١)1- روى الكليني ج 4 ص 537 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » والتنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها على طريق المدينة.
(٢)2- روى الكليني ج 4 ص 537 في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ».
(٣)3- المراد بالفضيل الفضيل بن يسار كما صرح به في التهذيب ج 1 ص 473 ، وفى طريقه علي بن الحسين السعد آبادي وهو قوى.
(٤)4- خص ذلك بمن جاء من المدينة كما قال الشيخ - رحمه اللّه - وقال المولى المجلسي : ويمكن القول بالتخيير بينه وبين دخول الحرم وهو مشترك بين الجانبين ، ويمكن حمله على عمرة التمتع كما سيجئ أنه موضع قطعها من طريق المدينة وإن كان الأظهر المفردة.
(٥)5- في الطريق إليه الحكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب عنه بسند حسن ، ويونس بن يعقوب كوفي ثقة له كتب.
(٦)6- ذو طوى موضع بمكة داخل الحرم على نحو فرسخ من مكة ترى منه بيوت مكة ، وحمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق.
(٧)7- طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح وفى الكافي ج 4 ص 537 أيضا في الحسن كالصحيح ، ومرازم بن حكيم ثقة.

:  · /faqih/2/455/