من لا يحضره الفقيه
2
٤٥٣
لأهله فيحرم منه ويعتمر ».
2949 - وقد روى علي بن رئاب ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام « أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر ».
ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج ١
والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم ٢.
2950 - وروى صفوان بن يحيى ، عن سالم بن الفضيل ٣ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال : احلق ٤ فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة ».
فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ ٥.
باب 260: العمرة في شهر رمضان ورجب وغيرهما
2951 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل أي العمرة
(١)1- تقدم الكلام فيه آنفا من أنه مذهب المؤلف خلافا للمشهور وظاهر أكثر النصوص ويمكن أن نقول بان الحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع بها إلى الحج كما هو المشهور.
(٢)2- ستجيئ الاخبار في هذا الحكم عن قريب.
(٣)3- هكذا في النسخ التي بأيدينا وسالم بن الفضيل مجهول وعد صاحب المدارك هذه الرواية من الصحاح ، ولعل في نسخته سالم أبى الفضل وهو الصواب والمراد سالم الحناط وكنيته أبو الفضل ورواية صفوان عنه كثيرة في التهذيب والاستبصار والفقيه.
(٤)4- لعل المراد العمرة المفردة فان فيها التخيير بين الحلق والتقصير ، والحلق فيها أفضل على المشهور بخلاف عمرة التمتع فان التقصير فيها متعين. (سلطان)
(٥)5- سيجئ أن الواجب فيها الحلق أو التقصير ويكفى في التقصير مسماه ، فلو اكتفى بقلم الأظفار أو بتقصير الشعر جاز والجمع أفضل ومع الحلق أكمل. (م ت)
:
· /faqih/2/453/