من لا يحضره الفقيه
2
٤٤٣
باب 249: الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة
2925 - روى ابن مسكان ١ قال : حدثني أبو سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن اللّه عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » ٢.
باب 250: الحج عن أم الولد إذا ماتت
2926 - روى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي - عبد اللّه عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أو ليس قد عتقت بولدها ٣ تحج عنها ».
باب 251: الرجل يوصى إليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها
2927 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي ٤ إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله « عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء اللّه تعالى فان لك مثل أجره ،
(١)1- الطريق إليه صحيح والظاهر أن أبا سعيد هو القماط الثقة.
(٢)2- يدل على ضمان الوصي إذا غير الوصية.
(٣)3- أي بموت مولاها والامر بالحج عنها اما وجوبا مع الاستقرار أو استحبابا مع عدمه ، وقال سلطان العلماء : لعله إشارة إلى عدم بقائها على الرقية فينبغي الحج عنها.
(٤)4- في الطريق إليه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي ثقة.
:
· /faqih/2/443/