ولا ينقض من أجره شئ إن شاء اللّه تعالى » ١.
باب 252: من يأخذ حجة فلا تكفيه
2928 - روى علي بن مهزيار ٢ عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام « عن الرجل يأخذ من الرجل حجة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى فيتسع بها فتجزي عنهما جمعيا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما؟ فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها ».
باب 253: من أوصى في الحج بدون الكفاية
2929 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير ٣ عمن سأله قال : قلت له : « رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ، فقال : يحج بها رجل من حيث يبلغه » ٤.
2930 - وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام : « أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة - صير ربعها لك - حجة في كل سنة بعشرين دينارا وإنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين ٥ فكتب عليه السلام :
:
· /faqih/2/444/