Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٤٢

2921 - وروي عن الحارث بن المغيرة ١ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها فإنها لك ولها ، قلت : إن أمي ماتت ولم تحج ، قال : حج عنها فإنها لك ولها » ٢.

2922 - وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة » ٣.

2923 - وروي عن بشير النبال ٤ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهم أحب إليك؟ قال : رجل أحب إلي » ٥.

2924 - وروي عن عاصم بن حميد ٦ ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال : نعم » ٧.

(١)1- الطريق إليه صحيح على ما في الخلاصة الا أن فيه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه ومحمد بن ماجيلوية وتوثيقه من تصحيح العلامة نحو هذا الطرق (جامع الرواة).
(٢)2- أي لك ثوابا ولها أصالة ان كانت واجبة عليها دونه وبالعكس لو كان الامر بالعكس أو كان لهما أصالة كما يفهم من اخبار كثيرة وقد تقدم بعضها ، وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه ». وحمل على الاجزاء في الثواب حتى يجب عليه الحج ويحج عن نفسه. (م ت)
(٣)3- يدل على تقديم الحج لكونه مفروضا والتعليل يشعر بتقديم الفرائض لو وقعت مع غيرها وربما يقيده بالمالية كما في المعلل. (م ت)
(٤)4- الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان.
(٥)5- يدل على جواز نيابة المرأة وأفضلية الرجل. (م ت)
(٦)6- الطريق إليه حسن كالصحيح وهو ثقة عين.
(٧)7- يدل على وجوب قضاء الحج عن الميت وان لم يوص ، ويؤيده ما في الكافي ج 4 ص 277 في الصحيح عن رفاعة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال : نعم ».

:  · /faqih/2/442/