من لا يحضره الفقيه
2
٤٣٧
المال من ناحية السلطان ، قال : لا بأس عليكم ١ ».
2907 - وسال رجل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : « إني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ فقال : نعم هو أقضى للدين ٢ ».
2908 - وروى ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد العطار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئا ٣ أفأحج أو أوزعها بين الغرماء؟ قال : حج بها وادع اللّه أن يقضي عنك دينك إن شاء اللّه تعالى ٤ ».
باب 244: ما جاء في المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام أو حجة تطوع
2909 - روى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن امرأة لها
(١)1- يدل على جواز الحج مع الدين وكذا جواز أخذ جوائز السلطان للشيعة و الحج بها.
(٢)2- رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 329 وحمله على ما إذا كان له وجه يقضى ينه منه ، وربما حمل على المندوب أو على استقرار الوجوب. وقال الفاضل التفرشي قوله « هو أقضى للدين » يدل على أن الاستدانة للحج تصير سببا لان يقضى اللّه تعالى دينه هذا وغيره من الديون ، وقال يمكن التوفيق بين منطوق هذا الخبر والذي يأتي وما في معناهما وبين مفهوم حديث عبد الملك بن عتبة بحمل الاستدانة للحج عند عدم ما يؤدى به عنه على الكراهة ، وأما قوله : « هو أقضى للدين » فلا يوجب رفع الكراهة فان معناه أنه مقتضى لذلك وان توقف تأثيره على تحقق الشرائط وارتفاع الموانز. والاستدانة اشتغال الذمة ناجزا بما ليس عنده بالفعل ما يبرء الذمة ، فمجرد اتيانه بما يقتضى حصول ما يبرء الذمة لا يرتفع تلك الكراهة.
(٣)3- كذا في النسخ ولعله ضمن فيه معنى فعل معتد أي لم يقع التوزيع والتقسيم مبقيا شيئا أو تاركا شيئا ، وفى الكافي ج 4 ص 279 « لم يبق شئ » فيستقيم المعنى بدون تكلف ، ولعل ما في المتن تصحيف من النساخ.
(٤)4- قوله : « حج بها وادع اللّه » أي مع رضاهم أو مع كونه مستجاب الدعوة. (م ت)
:
· /faqih/2/437/