Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٤٣٦

باب 243: الرجل يستدين ويحج ، ووجوب الحج على من عليه الدين

2903 - روي عن يعقوب بن شعيب ١ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام ، قال : نعم إن اللّه عزوجل سيقضي عنه إن شاء اللّه تعالى ٢ ».

2904 - وروي عن عبد الملك بن عتبة ٣ قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس ٤ ».

2905 - وروى موسى بن بكر ٥ عنه عليه السلام قال : قلت له : « هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال : نعم ».

2906 - وروي عن أبي همام ٦ قال : قلت للرضا عليه السلام : « الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ ٧ أيقضي دينه أو يحج؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحج سنة ، قلت : أعطي

(١)1- الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكليني في الصحيح أيضا.
(٢)2- لعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي. (المرآة)
(٣)3- طريق المصنف إلى عبد الملك قوى بحسن بن علي بن فضال ، ورواه الكليني ج 4 ص 279 في الصحيح.
(٤)4- يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه. (م ت)
(٥)5- طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكليني في الضعيف على المشهور وكذا الشيخ.
(٦)6- طريق المصنف إلى أبى همام وهو إسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة.
(٧)7- الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة ، بقرينة ما يجيئ من قوله عليه السلام : يقضى سنة ويحج سنة. (مراد)

:  · /faqih/2/436/