من لا يحضره الفقيه
2
٤٣٨
زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال : تحج وإن لم يأذن لها ١ ».
2910 - وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ٢ عن الصادق عليه السلام قال : « تحج وإن رغم أنفه ٣ ».
2911 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام فتقول لزوجها : أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها؟ قال : نعم ٤ ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا ٥ ».
باب 245: حج المرأة مع غير محرم أو ولى
2912 - روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي ، فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات ».
(١)1- طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو مقبول الرواية ، ورواه الكليني في ج 4 ص 282 وفى طريقه معلى بن محمد البصري وقال ابن الغضائري : نعرف حديثه وننكره ويجوز أن يخرج شاهدا.
(٢)2- طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.
(٣)3- أي تحج بدون اذنها إذا كانت صرورة وان ذل الزوج بخروجها.
(٤)4- يدل على اشتراط اذن الزوج في المندوب. (م ت)
(٥)5- ادعى الاجماع على أنه لا يصح حجها تطوعا الا باذن زوجها بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثم استدل بهذا الخبر ، وقال فقيه عصرنا - مد ظله - في جامع المدارك : لا يخفى أن جواز المنع لا يترتب عليه الفساد ما لم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج كما لو كان الخروج مع الزوج وباذنه وقارن معه الحج ، نعم الحج مضاد للاستمتاع ومجرد هذا لا يوجب الفساد ، ولو أحرمت بغير اذنها وقلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب التحلل من أفعال الحج والعمرة ، وأما التمسك بالآية الشريفة « الرجال قوامون على النساء » فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها بدون إجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها إلى مراجعته ، ألا ترى أنه لا مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.
:
· /faqih/2/438/