Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٥٧

2693 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » ١.

2694 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام « عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم ، قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم » ٢.

2695 - وروى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا نتف الرجل إبطه ٣ بعد الاحرام فعليه دم ».

2696 - وفي خبر آخر : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه » ٤.

2697 - وقال عليه السلام : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك » ٥

2698 - وقال عليه السلام : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » ٦.

(١)1- المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من طعام وفى أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل وحد منهما في مجلس لزمه دمان (المرآة) وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها.
(٢)2- الظاهر ارجاع ضمير « عليه » إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى ، وعمل به الشيخ وجماعة ، وصرح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد واعتبر الشهيد الثاني صلاحية الافتاء بزعم المستفتى.
(٣)3- في التهذيب « إبطيه » والمشهور أن في نتف الإبطين معا شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ، وظاهر بعض الأصحاب أن فيه مطلقا شاة.
(٤)4- رواه الشيخ والكليني ج 4 ص 361 في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وزادا « ومن فعله متعمدا فعليه دم ».
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 537 في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وحمل على الكراهة.
(٦)6- رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 ورواه الكليني ج 4 ص 361 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالحرام المحرم ، وفى الكافي « لا يأخذ المحرم - الخ » أي لا يلحق المحرم رأس المحل.

:  · /faqih/2/357/