Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٥٦

2688 - وسأله ١ « عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ، فقال : لا بأس بذلك ».

2689 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال : نعم ».

2690 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » ٢.

[المحرم يقص ظفرا أو شعرا]

[المحرم يقص ظفرا أو شعرا] ٣

2691 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » ٤.

2692 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ٥ أو جاهلا فلا شئ عليه ».

(١)1- يعنى الحلبي كما هو الظاهر من الكتاب وتصريح الكليني في الكافي.
(٢)2- تقدم تحت رقم 2626 في صحيحة معاوية بن عمار اشتراط ركوبها.
(٣)3- العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل وليس في الأصل.
(٤)4- قال في المدارك ما حاصله : أفتى بمضمون هذه الرواية الأصحاب الامن شذ ، وقال ابن الجنيد في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ، وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه وإن كان الجميع في مجلس فدم. ولم نقف لهذين القولين على مستند.
(٥)5- قيل : الفرق بين الناسي والساهي بحمل أحدهما على المسألة والاخر على الاحرام أو أحدهما على الشك.

:  · /faqih/2/356/