2688 - وسأله ١ « عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ، فقال : لا بأس بذلك ».
2689 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال : نعم ».
2690 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » ٢.
[المحرم يقص ظفرا أو شعرا]
[المحرم يقص ظفرا أو شعرا] ٣
2691 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » ٤.
2692 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ٥ أو جاهلا فلا شئ عليه ».
:
· /faqih/2/356/