من لا يحضره الفقيه
2
٣٥٥
من أسفل ١ ، وذلك :
2683 - أن حفص بن البختري ، وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : أضح لمن أحرمت له » ٢
2684 - وروي عن عبد اللّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لأبي - وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » ٣.
2685 - وسأله سعيد الأعرج « عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : لا إلا من علة ».
2686 - وسأله الحلبي « عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : يلبي إذا ذكر » ٤.
2687 - وفي رواية حريز « يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ » ٥.
(١)1- فإنه إذا كان من الأعلى فاما أن يستر الرأس فهو حرام واما أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الاخبار وقد تقدم بعضهما. (م ت)
(٢)2- أي أبرز للشمس لمن أحرمت له وهو اللّه تعالى. والخبر المطلق يحمل على المقيد (م ت) وفى المدارك : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر إلى جواز بل قال في التذكرة : انه قول علمائنا أجمز. ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته اطعام مسكين في يده ، وقال الشيخ في التهذيب ص 534 وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة.
(٣)3- في بعض النسخ « ما لم يصبك رأسك » بدل البعض من الكل.
(٤)4- حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب ، وقال المولى المجلسي : هذا الحمل بلا وجه والاحتياط ظاهر.
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534 مسندا عن حريز قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع و - الحديث ».
:
· /faqih/2/355/