أبي جعفر الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ١ ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب عليه السلام : ظلل عليها وحدها ».
2678 - وروى البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ٢ ويتصدق بمد لكل يوم ».
2679 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه « سئل أبو الحسن عليه السلام وأنا أسمع ٣ عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس - أو قال : من علة - فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى ٤ ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».
2680 - وفي رواية حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » ٥.
2681 - وروي عن منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » ٦.
2682 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » ٧ يعني
:
· /faqih/2/354/