Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٥٤

أبي جعفر الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ١ ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب عليه السلام : ظلل عليها وحدها ».

2678 - وروى البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ٢ ويتصدق بمد لكل يوم ».

2679 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه « سئل أبو الحسن عليه السلام وأنا أسمع ٣ عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس - أو قال : من علة - فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى ٤ ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».

2680 - وفي رواية حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » ٥.

2681 - وروي عن منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » ٦.

2682 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » ٧ يعني

(١)1- الزميل : الرفيق والعديل والذي يعادلك في المحمل.
(٢)2- في النهاية : الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى جانبيه ، وفى الصحاح : وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه.
(٣)3- في بعض النسخ « سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع » والظاهر أنه تصحيف لموافقة ما في المتن مع الكافي والتهذيبين ، وعدم مرجع للضمير.
(٤)4- إلى هنا في الكافي والتهذيبين وليس الباقي فيها.
(٥)5- يدل على أن حكم الصبيان في التظليل حكم النساء ، وعدم جواز الارتماس مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٦)6- الطريق صحيح كما في الخلاصة ، ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه (م ت) وقد يحمل على ما إذا لم يصل إلى رأسه أو يقال : هذا القدر معفو عنه.
(٧)7- في ستر الانف كراهة وتتأكد في التجاوز عنه. (م ت)

:  · /faqih/2/354/