Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٤١

لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ».

2620 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ».

2621 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ». وقد رويت رخصة في بيعهما ١.

2622 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سمعته يقول : أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر [أ] والمرفقة ٢ ».

2623 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام « عن المحرم يلبس الخز؟ فقال : لا بأس به ».

2624 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم إذا خاف لبس السلاح ٣ ».

2625 - وروى محمد بن مسلم ٤ عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة ، فقال عليه السلام : عليه كل صنف منها فداء ٥ ».

2626 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام ٦ ».

(١)1- لم أجدها في خبر وقد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لأنها وردت بلفظ الكراهة.
(٢)2- المرفقة - بتقديم الموحدة على المثناة - المخدة ، وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. (المرآة)
(٣)3- المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة ، وذهب جماعة إلى الكراهة.
(٤)4- تقدم ضعف الطريق إليه ورواه الكليني في الحسن كالصحيح.
(٥)5- هذا أحد الأقوال في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس لا يتكرر و مع الاختلاف يتكرر ، وقيل يتكرر بتكرر اللبس.
(٦)6- يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين ، وقوله « واحرامه تام » أي لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل ، أو لو لم يغسل وفعل حراما لا يبطل احرامه. (م ت)

:  · /faqih/2/341/