لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ».
2620 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ».
2621 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ». وقد رويت رخصة في بيعهما ١.
2622 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سمعته يقول : أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر [أ] والمرفقة ٢ ».
2623 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام « عن المحرم يلبس الخز؟ فقال : لا بأس به ».
2624 - وروى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المحرم إذا خاف لبس السلاح ٣ ».
2625 - وروى محمد بن مسلم ٤ عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة ، فقال عليه السلام : عليه كل صنف منها فداء ٥ ».
2626 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام ٦ ».
:
· /faqih/2/341/