من لا يحضره الفقيه
2
٣٤٠
2617 - وسأله رفاعة بن موسى ١ « عن المحرم يلبس الجوربين ، فقال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما ٢ ».
2618 - وروى محمد بن مسلم ٣ عن أبي جعفر عليه السلام « في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه ».
2619 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ٤ ، ولا سراويل إلا أن لا يكون
(١)1- الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة حسن الطريقة.
(٢)2- ظاهره عدم وجوب الشق. وفى المدارك ص 373 : لا خلاف في جواز لبسهما عند الضرورة ، إنما الخلاف في وجوب شقهما ، فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب لرواية محمد ابن مسلم وأبى بصير وفى طريقهما ضعف ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق ، واختلف في كيفية الشق ، فقيل : يشق ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية ، وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين أفضل - انتهى ملخصا.
(٣)3- في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه وهما غير مذكورين.
(٤)4- أي يكون كالقميص والقباء وان لم يكن مخيطا (م ت) وفى الوافي : « تدرعه » - بحذف إحدى التائين - أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب.
:
· /faqih/2/340/