من لا يحضره الفقيه
2
٣٣٠
المرأة شئ ، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. ١
2590 - وقال الصادق عليه السلام ٢ : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للاحرام
(١)1- في الكافي ج 4 ص 373 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، قال : وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملهما فلم يجتمعا في خبأ واحد الا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله ». و فيه في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال: ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا و يفرق بينهما حتّى يفرغا من المناسك و حتّى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شي ء». و فيه ج 4 ص 373 في الحسن كالصحيح عن زرارة قال:« سألته عن محرم غشى امرأته و هي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبنى في الوجهين جميعا، قال: ان كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شي ء، و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأى الحجتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة». و قال في المدارك ص 451 اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها، و لا في الوطى بين القبل و الدبر، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب بالوطى في الدبر البدنة دون الإعادة و هو ضعيف لان المواقعة المنوط بها الإعادة يتناول الامرين، و ألحق العلامة في المنتهى بوطى الزوجة الزنا و وطى الغلام لانه أبلغ في هتك الاحترام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب، و هو غير بعيد و ان أمكن المناقشة في دليله، و لا فرق في الحجّ بين كونه واجبا أو مندوبا لإطلاق النصّ و لان الحجّ المندوب يجب اتمامه بالشروع فيه كما يجب اتمام الحجّ الواجب، و انما يفسد الحجّ بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجي ء التصريح به. و قال في ص 453« ان من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجه صحيحا و وجب عليه بدنة لا غير.
(٢)2- احتمل المولى المجلسي - رحمه اللّه - أن يكون هذا من تتمة كلام أبيه ويكون ملفقا من أخبار. وقال : إن كان من كلام المصنف لم نطلع عليه في غير هذا الكتاب.
:
· /faqih/2/330/