Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٢٩

واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال ، والجدال قول الرجل : (لا واللّه وبلى واللّه) فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك ، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة ١ ، والفسوق الكذب فاستغفر اللّه منه ، والرفث الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ، ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أول لم يفرق بينكما ، وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم

(١)1- في الكافي ج 4 ص 338 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه ، وذكر اللّه كثيرا ، وقلة الكلام الا بخير فان من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال اللّه عزوجل فان اللّه عزوجل يقول : « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل « لا واللّه وبلى واللّه » واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وقال : اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه فان اللّه عزوجل يقول : « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » قال أبو عبد اللّه : من التفث أن تتكلم في احرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة ، قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ، قال : ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا واللّه وبلى واللّه ». و فيه بسند ضعيف، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم». و فيه بسند صحيح عن سليمان بن خالد قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: « فى الجدال شاة، و في السباب و الفسوق بقرة، و الرفث فساد الحجّ».

:  · /faqih/2/329/