Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٢٨

قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، ففعل ذلك موسى عليه السلام فنادى ربنا عزوجل يا أمة محمد! فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم » لبيك اللّهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك [لبيك] « قال : فجعل اللّه عزوجل تلك الإجابة شعار الحج ».

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته في تفسير القرآن.

باب 203: ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال في الحج

ما يجب على المحرم اجتنابه من الرفث والفسوق والجدال ١ في الحج

2589 - روى محمد بن مسلم ، والحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزوجل : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » ٢ فقال : إن اللّه عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفى له وفى اللّه له ، فقالا له : فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». وأما ما شرط لهم فإنه قال : « فمن تعضل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » قال يرجع ولا ذنب له ، فقالا له : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال : لم يجعل اللّه عزوجل له حدا يستغفر اللّه ويلبي ، فقالا له : فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة ٣ وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي ٤ : إتق في إحرامك الكذب

(١)1- الرفث هو الجماع أو الأعم منه ومن الفحش والكلام القبيح ، والفسوق : الكذب ، والجدال هو قول : « لا واللّه وبلى واللّه ».
(٢)2- أي لاجماع ولا كذب ولا سباب ولا جدال في أيام الحج.
(٣)3- يعنى يجب على الصادق في يمينه دم شاة يهريقه ويطعمها على المساكين ، وعلى المخطئ بقرة.
(٤)4- اكتفى في هذه الأحكام بقول أبيه ولم ينقل الأخبار الواردة فيها اختصارا.

:  · /faqih/2/328/