من لا يحضره الفقيه
2
٣٣١
وقبل أن تلبي فلا شئ عليك ، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
2591 - وسأله أبو بصير « عن رجل واقع امرأته ١ وهو محرم ، قال ، عليه السلام : عليه جزور كوماء ٢ فقال : لا يقدر ، قال عليه السلام : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه » ٣.
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزورا أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة. ٤ وإذا نظر المحرم إلى المرأة ٥ نظر شهوة فليس عليه شئ ، فإن لمسها فعليه
(١)1- في بعض النسخ « واقع أهله ».
(٢)2- أي الناقة العظيمة السنام.
(٣)3- « ينبغي » أي يستحب. والخبر يحمل على ما إذا كان بعد الوقوف بالمشعر.
(٤)4- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 540 في الصحيح عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال عليه جزور أو بقرة ، فإن لم تجد فشاة ». وفى الكافي ج 4 ص 377 في الصحيح عن معاوية بن عمار « في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل فليتق اللّه ولا يعد وليس عليه شئ ». وهذا الخبر مجمل يفسره الخبر الأول أو يحمل الأول على الاستحباب عينا والوجوب تخييريا كما قاله المولى المجلسي.
(٥)5- أي امرأته دون الأجنبية روى الكليني في الكافي ج 4 ص 375 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، قال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة ». و فيه في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها. قلت: أ فيمسها و هي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فان قبل؟ قال: هذا أشدّ ينحر بدنة».
:
· /faqih/2/331/