Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٢٤

يجلل » ١.

2575 - وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل أحرم من الوقت ٢ ومضى ثم إنه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشئ » ٣.

2576 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا - عبد اللّه عليه السلام عن البدن كيف تشعر؟ فقال : تشعر وهي باركة من شق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن ».

2577 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تقلدها ٤ نعلا خلقا قد صليت فيها ٥ والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ».

2578 - وفي رواية عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام « إنها تشعر وهي معقولة ».

2579 - وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : خرجت في عمرة ٦

(١)1- تجليل الهدى : ستره بثوب ، ومنه الجل للفرس وروى أنهم كانوا يجللون بالبرد. وقال سلطان العلماء : قد ضبطه بعضهم بالحاء المهملة على صيغة المجهول أي كثيرا ما لا يبلغ الهدى محله من التحليل أي تبليغ الهدى محله ، وقيل : المراد كثيرا ما لا يقلد ولا يشعر ولا يصير بذلك المكلف حلالا أي لا يبطل احرامه ولا يخفى بعد ذلك كله.
(٢)2- أي من الميقات وكذا ما يأتي في الموضعين.
(٣)3- يدل على جواز الاشعار والتقليد بعد الاحرام لو كان قبل دخول الحرم ، وعلى أن الاحرام والتقليد والاشعار قبل الميقات بمنزلة العدم. (م ت)
(٤)4- في بعض النسخ « يقلدها » بالياء.
(٥)5- الخلق : البالي ، وقوله « صليت » على نسخة « تقلدها » يقرء معلوما وعلى نسخة « يقلدها » يقرء مجهولا ، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء صيغة المعلوم يعنى كون المحرم صلى فيها.
(٦)6- أي عمرة التمتع بقرينة قوله « من عرفة ».

:  · /faqih/2/324/