Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٢٢

2568 - وفي رواية أبان ، عن علي بن عبد العزيز ١ قال : اغتسل أبو عبد اللّه عليه السلام بذي الحليفة للاحرام وصلى ، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتي بحجلتين ٢ فأكلهما قبل أن يحرم ٣.

2569 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام « أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ، ثم خرج فاتي بخبيص ٤ فيه زعفران فأكل - قبل أن يلبي - منه ».

2570 - وروى عنه وهب بن عبد ربه ٥ « في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : نعم » ٦.

2571 - وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام « في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [أله] أن ينقض ذلك بمواقعة النساء؟ فكتب عليه السلام : نعم - أو لا بأس به - » ٧.

(١)1- رواه الكليني في الصحيح عن ابن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز.
(٢)2- الحجل الذكر من القبج معرب كبك.
(٣)3- استدل به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد ، ويمكن أن يكون عليه السلام اغتسل بعد ذلك ، نعم يدل على جواز الأكل منه بعدهما وأن كان الظاهر الأول. (م ت)
(٤)4- الخبيص - وزان فعيل بمعنى مفعول - : طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
(٥)5- طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة لكنه ثقة ورواه الكليني في القوى عن ابن محبوب عنه.
(٦)6- يدل ظاهرا على عدم انعقاد احرام المملوك بدون اذن مولاه ، وعلى جواز نقضه لو قيل بالانعقاد ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب وكأن المصنف - رحمه اللّه - حمله على الاحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام. (م ت)
(٧)7- مروى في الكافي ج 4 ص 331 عن النظر بن سويد في الصحيح ، ويدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب ثم فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة.

:  · /faqih/2/322/