من لا يحضره الفقيه
2
٣٢١
2565 - وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أحرمت من غمرة ١ أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب » ٢.
2566 - وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام « في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها - وإنما قال ذلك مخافة الشهرة - » ٣.
2567 - وروى حفص بن البختري ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه شئ » ٥.
(١)1- أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم ، وبريد البعث أوله. (م ت)
(٢)2- قوله « صليت » أي للاحرام « قلت ما يقول المحرم » من نية العمرة المتمتع بها إلى الحج لفظا مع القصد (م ت)
(٣)3- الظاهر أن هذه الجملة من كلام المؤلف - رحمه اللّه - وحمل الخبر على الاتقاء عليهم أو التقية ويدل عليه خبر إدريس بن عبد اللّه في التهذيب ج 1 ص 468 قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان أبى جماله أن يقيم عليه ، قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب - الخ »
(٤)4- الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
(٥)5- يدل على أن الاحرام هو نية التحريم ، ولا ينعقد الا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها (م ت) وهو مجمع عليه بين الأصحاب.
:
· /faqih/2/321/