Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٢٠

إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك » وإن شئت أضمرت الذي تريد ».

2563 - وسأله حمران بن أعين ١ « عن الرجل يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه اللّه عزوجل ، قال أو لم يقل ».

2564 - وروى حفص بن البختري : ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب » ٢.

وإن أهللت ٣ من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء ٤ وتلبي قبل أن تصير إلي الأبطح ٥.

(١)1- طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة والخبر في الكافي والتهذيب عن حمزة ابن حمران وسيأتي من المؤلف بعينه في باب الحصر عن حمزة بن حمران ولعل السهو من النساخ. وطريق الصدوق إلى حمزة صحيح.
(٢)2- يدل على استحباب تأخير التلبية إلى البيداء لمن أحرم من الشجرة كما يدل عليه غيره من الأخبار الكثيرة. (م ت)
(٣)3- لما ذكر موضع الاحرام بالعمرة ذكر هنا موضع الاحرام بالحج.
(٤)4- الرقطاء موضع دون الردم ، والردم هو الحاجز الذي يمنع السيل عن البيت المحرم ويسمى المدعى ، ويظهر من بعض الأخبار أنه ملتقى طريق الجبل وطريق العام إلى منى. و قال الفاضل الاسترآبادي: قد فتشنا تواريخ مكّة فلم نجد فيها أن يكون الرقطاء اسم موضع بمكّة. و اما الردم فالمراد منه المدعا- بفتح الميم و سكون الدال المهملة و العين المهملة بعدها ألف- و العلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائى من الابطح الى المسجد الحرام كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص و كان يدعو هناك و كانت هناك عمارة ثمّ طاحت و صار موضعها تلا، و الظاهر عندي« الرمضاء» بالراء المفتوحة و الميم الساكنة و الضاد المعجمة بعدها الف- انتهى كلامه رفع مقامه. و في الكافي« الرفضاء» و في بعض نسخه« الروحاء».
(٥)5- روى الكليني ج 4 ص 454 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ، وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى ».

:  · /faqih/2/320/