1625 - وكتب محمد بن خالد البرقي ١ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : « هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي ٢ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ مما فيه؟ فأجاب عليه السلام : أيما تيسر يخرج ».
1626 - وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال : لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه ، ٣ وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه ».
1627 - وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قيل له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : ليس عليه شئ إذا. وروى زرارة عنه أنه قال : إنما هذا ٤ بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ».
1628 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ » ٥.
:
· /faqih/2/32/