من لا يحضره الفقيه
2
٢٦٤
باب 153: ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه
2381 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج ١ ».
2382 - وسأله معاوية بن عمار « عن دجاج الحبش ، فقال : ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف ٢ ».
2383 - وقال جميل بن دراج ، ومحمد بن مسلم : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران » وفي خبر آخر « أنها تدف دفيفا » ٣.
2384 - وسأله ٤ الحسين بن الصيقل « عن دجاج مكة وطيرها ، فقال : ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله ».
2385 - و « سئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال : هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ».
(١)1- أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و اما استثناء الأربعة فموضع وفاق. (المرآة)
(٢)2- « دجاج الحبش » قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش « فقال ليس من الصيد » بل هو ما كان ممتنعا بالطيران. والدجاج وإن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف فقط. (م ت)
(٣)3- روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام « ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه » فإن كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر. (م ت)
(٤)4- هذه الاضمارات من المصنف اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض. (م ت)
:
· /faqih/2/264/