Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٢٦٣

2374 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج ١ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فرخين مسرولين ٢ ذبحتهما وأنا بمكة ، فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم قال : تصدق بقيمتهما ، قلت : كم؟ قال : درهما وهو خير منهما ».

2375 - وسأله زرارة « عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، فقال : يرده إلى مكة ».

2376 - وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : « هيئ لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : ادفنهن وأفد عن كل طير منهن ».

2377 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ».

2378 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ٣ ».

2379 - وسأل سعيد بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه عليه السلام « عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها ٤ ».

2380 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ٥ ».

(١)1- الطريق إليه حسن ورواه الشيخ والكليني في الكافي ج 4 ص 237 في الصحيح.
(٢)2- حمام مسرول الذي في رجليه ريش كأنه سراويل.
(٣)3- يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل وأدخل الحرم وفى معناه أخبار كثيرة. (م ت)
(٤)4- حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم. (المرآة)
(٥)5- رواه الكليني ج 4 ص 234 والشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عنه عليه السلام.

:  · /faqih/2/263/